القاضي النعمان المغربي

287

دعائم الإسلام

تطليقتين ، ثم يموت عنها زوجها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، وترثه . ( 1079 ) وعنه ( ع ) وعن أبي عبد الله وأبي جعفر ( ع ) أنهم قالوا : عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها من يوم يأتيها خبره . ( 1080 ) وقال جعفر بن محمد ( ع ) : والمطلقة يطلقها زوجها وهو غائب ، إن علمت اليوم الذي طلقها فيه اعتدت منه ، وإن لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها الخبر . لان المتوفى عنها زوجها عليها إحداد ، فلا تعتد من يوم مات زوجها وإنما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره . لأنها تستقبل الاحداد . والمطلقة لا إحداد عليها . فإن علمت باليوم الذي طلقها فيه اعتدت منه . وإن لم تعلم اعتدت من اليوم الذي يبلغها فيه الخبر . فإن طلقها قبل أن يدخل بها فقد بانت منه ، وتتزوج إن شاءت من ساعتها . قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها . ( 1081 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : عدة التي قد يئست من المحيض والتي لم تحض في الطلاق ، ثلاثة أشهر . ( 1082 ) وعنه ( ع ) أنه قال في المستحاضة المطلقة : تعتد بأيام حيضها ، فإن اشتبه عليها فبالشهور . وقد قدمنا في كتاب الطهارة ذكر المستحاضة وانفصال دم الحيض من دم الاستحاضة . فإن عرفت ذلك المرأة المطلقة اعتدت به ، وإن اشتبه عليها اعتدت بالشهور ، هذا معنى ما في هذه الرواية .

--> ( 1 ) 33 / 49 .